نصاب الشهادة فيه القضاة السعودي:
- شاهد واحد مع يمين المدّعي:
في قضايا الأموال فقط.
- شاهدان:
في سائر الحدود والقصاص، وكذلك في النكاح، والطلاق، والظهار، والوصية، والنَّسب، والأموال وما يؤول إلى مالٍ كالبيع والرهن والشفعة.
ويُقبل في الأموال أيضًا:
• شهادة رجل وامرأتين.
• شهادة أربع نساء.
- ثلاثة شهود:
في دعوى الإعسار، أي إذا ادّعى شخص الفقر وهو معروف بالغِنى ليحلّ له أخذ الزكاة.
- أربعة شهود:
في حدّ الزنا